فصل: نذر على بعير له كان مريضا فقال إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام:

الفتوى رقم (8881)
س: اجتمعنا أنا وزملائي ونحن نبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما، ونحن ثلاثة أنفار، وكل واحد منا نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام، وبعد مدة توفي واحد منا وهو لم يتزوج، ونحن الآن كل واحد مع زوجة. أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعافية.
ج: على الاثنين اللذين تزوجا أن يوفيا بنذرهما إذا لم يكن فيه محظور، مع مراعاة تحجب وجه كل منهما عن الرجال الأجانب منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر على بعير له كان مريضا فقال إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه:

الفتوى رقم (12167)
س: والدي نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه، واستصح الجمل وسمن، وكان عليه السنام الكبير، فلم يبعه، ثم بعد ذلك مات الجمل، فما الحكم نحو هذا النذور؟ جزاكم الله خيرا.
ج: نذر والدك ببيع الجمل إن عوفي واجب، وعليه كفارة يمين؛ لأنه لم يف بنذره، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.رزقت بمولود وقد نذرت وحلفت كثيرا أن أسميه على اسم والدي:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15170)
س2: أفيدكم بأنني قد رزقت بمولود، وقد نذرت وحلفت كثيرا أن أسميه على اسم والدي (بسيس) ولكن بعد خروجه من المستشفى أخلفت اسمه، وقال الناس: اسمه لا يناسب، وانجبرت على أن أغير اسمه. آمل إجابتي وإفتائي في ذلك. والسلام عليكم.
ج: لا يلزمك أن تسمي ابنك باسم أبيك، وتكفر عن النذر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الجميع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.النذر المباح:

الفتوى رقم (18272)
س: إني قد رزقت بابنة يبلغ عمرها الآن ما يقارب الرابعة عشرة من العمر، وسبق وأن نذرت نذرا أن أزوجها الابن الأول لأخي بعد زواجه إذا كان ولدا، وبالفعل تزوج أخي وأنجب ولدا، والآن يقارب عمره الثانية عشرة من العمر، ولكن الفرق بينهما أن الولد عند المشاهدة العينية يعتبر صغيرا، أي: ما يقارب في نظر العين الثامنة، زيادة على ذلك أن تصرفاته غير مقبولة، والابنة على وشك الزواج، والمهم أنها غير راضية منه، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك وفقكم الله.
ج: نذرك هذا يعتبر من نذر المباح، وتخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه، وتكفر كفارة يمين في حالة عدم الوفاء بالنذر، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (20214)
س1: قبل أكثر من خمس سنوات كان لي جار يسكن في الشقة المجاورة، وكان يتعالج هو وزوجته في المستشفى، وذلك من أجل الإنجاب؟ لأنه مر على زواجهما أكثر من 8 سنوات، ولم ينجبوا، وأثناء الحديث مع جاري قلت له: إذا رزقكما الله بطفل أو طفلة سوف أقوم بوليمة، أي ذبيحة، وذلك لأشاركهما في الفرحة، وبعد فترة رزقهما الله وأنجبا طفلة، ولما عرضت عليه الأمر وقلت له: إني سوف أقوم بتنفيذ نذري قال: إنه ليس لهذا الأمر داعي، وإنه مسامحني من النذر، ورفض ذلك مراعاة لظروفي. فما رأي سماحتكم وماذا يلزم علي؟
ج1: ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فتخير بين فعله أو كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20731)
س: كنت طالبة في الثانوية العامة، وقد نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار، وقد وفقني الله وأتيت بنسبة جيدة، ولكني لم أستطع أن أقوم بتلك العزومة أو حتى أصارح أهلي بها، ولا أدري هل استثنيت في ذلك الحلف أم لا، فصمت ثلاثة أيام نيابة عن ذلك، فهل هذا يجزئ؟
ج: الذي يظهر من حالك أن نذرك نذر مباح، لأنك نذرت أن تقومي بعزيمة مطلقة، ولم تقيديها للفقراء أو المحتاجين ونحو ذلك مما يقصد به وجه الله، فإذا كان الواقع كذلك فإن ما حصل منك هو نذر مباح، ونذر المباح يخير الإنسان بين فعله وبين كفارة يمين إذا لم يفعله، ولا حرج عليه في ذلك، والكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو ما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، على ذلك فإن صيامك ثلاثة أيام إذا لم تستطيعي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق يجزئك كفارة لنذرك، ولا تلتفتين إلى الشك في استثنائك في النذر، فإن اليقين لا يزول بالشك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (21299)
س: إن والدته نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب، ونذرت أيضا أن تذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى بمناسبة سلامته من الحادث، وخروجه من المستشفى فماذا يجب عليها؟
ج: لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين؛ لأنه من النذر المباح، وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تقدر على شيء مما سبق فإنها تصوم ثلاثة أيام، وأما نذرها الذبح لوجه الله لخروجك من المستشفى فيجب الوفاء به؛ لأن الذبح لله عبادة، ونوصي والدتك بعدم النذر مستقبلا، لأنه مكروه، وقد يوقع الإنسان فيما لا يستطيعه فيشق على نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد